الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1133

إذا كانت الأقوال التي أدلى بها الشاهد ليست إلا أنباء بما اتصل بعلمه أو نقل إليه فإن شهادته لا تتوافر فيها أركان جريمة الزور.
(مصر قرار 567 تاريخ 2/6/959 ح 3346 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1173)