الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1134

لا ضرورة لأن يكون للشاهد روايتان متناقضتان لاعتباره شاهد زور وكذب الشهادة أمر متعلق بالموضوع والفعل فيه متروك لقاضي الدعوى.
(مصر قرار 12 تاريخ 20/10/947 قت 1/421 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1174)