الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1138

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 399 المذكورة تنص على إعفاء الشاهد الذي شهد في أي محاكمة إذ رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى لم تحصر حتى الإعفاء بالمحكمة التي أديت الشهادة الكاذبة بحضورها وكانت المادة 399 من قانون أصول المحاكمات توضح بأنه في حالة إقدام أحد الشهود على أداء شهادة كاذبة أمام محكمة الجناية يتولى النائب العام وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ورئيس المحكمة أو من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق ترسل التحقيقات إلى قاضي الإحالة. ولما كان مفهوم هذه المادة على عقده الشارع هو أن يكون من حق قاضي الإحالة أن يقرر على ضوء التحقيق اتهام الشاهد وإحالته إلى المحكمة بجريمة الشهادة الكاذبة وفي هذه الحالة لا يمتنع عليه إذا رأى أن الشاهد قد رجع عن شهادته تقرير منع محاكمته بالاستناد إلى المادة 299 المنوه عنها إذ لو فرض العكس باعتبار هذا الحق منحصراً بالمحكمة لما كان من داع لإحالة الأوراق لقضي الإحالة.
(سورية قرار جنائي 875 تاريخ 15/11/958 قق 1649 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1179)