Call us now:
إن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 399 من قانون العقوبات قد أعفى الشاهد الذي شهد زوراً في أية محاكمة من العقوبة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرمومن حيث أن عبارة (في أية محاكمة) جاءت مطلقة دون تخصيص ما إذا كانت المحكمة التي تضع يدها على الدعوى وأصدرت حكماً فيها مختصة في رؤيتها أم لا.
(سورية قرار جنحي 1049 تاريخ 10/5/965 قق 1650 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1180)