Call us now:
إن الشريك في الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة من دعي للشهادة وحلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة. فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توفرت أركانها لأن إعفاءه من العقوبة يجعله في مركز لا تتعارض في مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها.
(مصر قرار 1812 تاريخ 11/11/935 مج 784 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1182)