الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1149

الحكم الذي يعاقب على حلف اليمين كذباً إذا كان مبهماً بحيث لا يعرف منه ما هي القضية التي حلف فيها اليمين الكاذبة ولا من هم خصومها ولا يعرف منه بوضوح ما هي المحكمة التي أديت أمامها تلك اليمين كان حكماً فاسداً.
(مصر قرار 105 تاريخ 3/1/929 قص 722 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1191)