الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1153

إن نص المادة 412 عقوبات تنحصر بالجرائم التي يرتكبها الحارس الذي ائتمنه القضاء على أموال محجوزة وهي من الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية وما يعترض نفاذ هذه القرارات.
(سورية قرار جنحي 468 تاريخ 4/3/964 س 687 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1195)