الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1154

إن الغياب عن المنزل في ميعاد استلام المحجوز إذا كان لا يؤلف اضراراً بالمال فهو تصرف به تصرفاً سلبياً يحول دون استرداد الدائرة لهذا المال وينبغي على محكمة الموضوع أن تناقش أثره من هذه الناحية إذا اتضح أن الشخص الثالث أثر عودته إلى بيته واطلاعه على أن مأمور التنفيذ جاء ولم يجده لم يبادر بتسليم المحجوز أو إبداء معذرة مشروعة وإلا كان غياب الشخص الثالث عن منزله يؤدي إلى الاضرار بالمحجوز أو التصرف به تصرفاً يعترض نفاذ الأحكام القضائية ويمس قوتها ومع ذلك تعطيل لأحكام القانون يحاذره المشترع ويتفاداه الاجتهاد القضائي.
(سورية قرار جنحي 90 تاريخ 17/2/965 قق 688 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1196)