الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1158

إن الشخص الثالث غير مكلف بإحضار الأشياء إلى دائرة التنفيذ.
(سورية قرار جنحي 1089 تاريخ 21/5/968 قق 693 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1200)