Call us now:
من حيث أن الطاعن قد تسلم الأموال المحجوزة بصفته شخصاً ثالثاً أميناً عليها وبعد أن أنذره أن يعيد تسليمها إلى الجهة الحاجزة التي استلمتها منها وكان مسيئاً للأمانة ولا يبدل من ذلك أي طعن يوجهه إلى صحة إجراءات الحجز أو استحقاق المال المحجوز لأجله.
(سورية قرار جنحي 3110 تاريخ 4/12/697 قق 695 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1202)