Call us now:
إن إجراء المصالحة مع الدائرة المطعون ضدها بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحته ولا ينفي وقوع الجريمة المحكوم بها وإنما يمكن التشبث به عند تنفيذ الفقرة المتعلقة بالحق الشخصي من الحكم المطعون فيه. إن الجرم الموضوع الدعوى هو إساءة الأمانة بالأموال المحجوزة والمسلمة للمحكوم عليه.
(سورية قرار 2056 تاريخ 21/9/966 قق 697 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1204)