Call us now:
إن استعمال الشخص الثالث الأمين الشيء المحجوز المسلم إليه لمصلحته الخاصة تعتبر إساءة للأمانة لأنه يؤدي إلى نقص قيمة أو استهلاكه.
(سورية قرار جنحي 737 تاريخ 25/3/969 ن 4/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1205)