Call us now:
لا يجوز لمن كان له دين على أحد ملاك العين الموضوعة تحت الحراسة القضائية أن ينفذ بدينه على محصولات تلك العين مباشرة بل الواجب في هذه الحالة هو أن ينفذ تحت يد الحارس القضائي بطريق حجز ما للمدن لدى الغير وإذا كان الحارس قد تصرف في ثمن المحصولات في الوجوه التي عينها له حكم الحراسة فلا يمكن أن يترتب عليه بسبب هذا التصرف أية مسؤولية جنائية لا سيما إذا كان الحارس قد سدد بهذا الثمن ديناً ممتازاً على الأرض وهو مال الحكومة لا يمكن أن يسوى به دين الدائن الحاجز.
(مصر قرار 1413 تاريخ 14/12/933 مج 135 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1207)