الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1166

إن أول شرط لقيام الحجز أن توضع الأشياء التي حجز عليها تحت يد حارس للمحافظة عليها وتقديمها وقت طلبها. ويستوي في الحارس أن يكون المالك للمحجوز أو غير المالك فإن هذه الحراثة هي المظهر الخارجي للحجز ولا يعتبر له وجود بدونها.
(مصر قرار 351 تاريخ 8/1/940 مج 136 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1208)