Call us now:
إن ترك المال المراد حجزه لدى صاحبه الذي لم يقبل أن يعين حارساً عليه لا يمكن مساءلته جنائياً إذا ما تصرف فيه أو عبث به لأنه إنما يكون قد تصرف في ماله الخاص الذي لم تحبس يده عليه فهو بذلك لا يكون معتدياً على حجز قائم وبالتالي لا يكون معتدياً على السلطة العمومية المختصة بتوقيع الحجز.
(مصر قرار 412 تاريخ 29/1/940 مج 136 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1209)