الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1170

متى كان الشيء المحجوز قد سلم إلى الحارس فإنه يتعين بهذا الحجز وبهذا التسليم ولو كان من المثليات أو كانت له نظائر لدى الحارث فلا يحق للحارث أن يدعى بعد ذلك جهالته وعدم تمييزه وعليه فإن ادعاء المتهم بأن محضر الحجز جاء خالياً من البيانات الدالة على المحجوز وأن عنده نظائر لهذا الشيء فلم يعرفه من غيره لا يعتد به.
(مصر قرار 1578 تاريخ 19/12/949 مج 137 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1212)