الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1173

إن منع التنفيذ على الأشياء المحجوزة أو وضع العوائق في سبيله ولو كان ذلك في شكل حجز قضائي صورية تنم به جريمة اختلاس المحجوزات.
(مصر قرار 748 تاريخ 15/2/937 مج 139 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1215)