Call us now:
إن منع التنفيذ على الأشياء المحجوزة أو وضع العوائق في سبيله ولو كان ذلك في شكل حجز قضائي صورية تنم به جريمة اختلاس المحجوزات.
(مصر قرار 748 تاريخ 15/2/937 مج 139 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1215)
إن منع التنفيذ على الأشياء المحجوزة أو وضع العوائق في سبيله ولو كان ذلك في شكل حجز قضائي صورية تنم به جريمة اختلاس المحجوزات.
(مصر قرار 748 تاريخ 15/2/937 مج 139 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1215)