Call us now:
إن توقيع حجوز على شيء واحد وإقامة حارس لكل حجز يوجب تقديم الشيء المحجوز للمحضر لبيعه تنفيذاً لأي حجز فإذا اتفق الحراس فيما بينهم على عرقلة التنفيذ صحت إدانتهم في جريمة الاختلاس.
(مصر قرار 59 تاريخ 25/12/944 مج 139 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1216)