Call us now:
لا يعتد بعدم ذكر تاريخ الحجز في الحكم الصادر بعقوبة التبديد ما دام تاريخ التبديد مذكوراً فيه.
(مصر قرار 2388 تاريخ 24/10/932 مج 139 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1218)
لا يعتد بعدم ذكر تاريخ الحجز في الحكم الصادر بعقوبة التبديد ما دام تاريخ التبديد مذكوراً فيه.
(مصر قرار 2388 تاريخ 24/10/932 مج 139 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1218)