Call us now:
إن إثبات الحكم أن المتهم لم يقدم المحجوزات للبيع رغم عدم قيامه بوفاء المبلغ المطلوب منه كاف لتبرر الحكم بإدانته.
(مصر قرار 1822 تاريخ 9/11/942 مج 140 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1220)
إن إثبات الحكم أن المتهم لم يقدم المحجوزات للبيع رغم عدم قيامه بوفاء المبلغ المطلوب منه كاف لتبرر الحكم بإدانته.
(مصر قرار 1822 تاريخ 9/11/942 مج 140 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1220)