Call us now:
إن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدد لبيع الأشياء المحجوز عليها ثم تسديد باقي الدين بعد ذلك لا ينفي نية التبريد.
(مصر قرار 1433 تاريخ 24/4/933 مج 142 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1221)
إن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدد لبيع الأشياء المحجوز عليها ثم تسديد باقي الدين بعد ذلك لا ينفي نية التبريد.
(مصر قرار 1433 تاريخ 24/4/933 مج 142 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1221)