Call us now:
إن نقل الشيء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به يتوافر به القصد الجنائي.
(مصر قرار 777 تاريخ 16/4/934 مج 142 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1222)
إن نقل الشيء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به يتوافر به القصد الجنائي.
(مصر قرار 777 تاريخ 16/4/934 مج 142 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1222)