Call us now:
إن ذكر الحكم أن مندوب الحجز قد ذهب إلى المتهم وطلب منه الشيء المحجوز فقرر له أنه غير موجود يعتبر كاف لبيان سوء نية المختلس.
(مصر قرار 1578 تاريخ 19/12/949 مج 144 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1228)
إن ذكر الحكم أن مندوب الحجز قد ذهب إلى المتهم وطلب منه الشيء المحجوز فقرر له أنه غير موجود يعتبر كاف لبيان سوء نية المختلس.
(مصر قرار 1578 تاريخ 19/12/949 مج 144 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1228)