الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1186

إن ذكر الحكم أن مندوب الحجز قد ذهب إلى المتهم وطلب منه الشيء المحجوز فقرر له أنه غير موجود يعتبر كاف لبيان سوء نية المختلس.
(مصر قرار 1578 تاريخ 19/12/949 مج 144 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1228)