Call us now:
يجوز أن تستند المحكمة في إثبات علم المتهم في جريمة اختلاس المحجوزات بأن الأشياء التي اختلسها محجوزة من أموال الحارس.
(مصر قرار 607 تاريخ 22/2/943 مج 146 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1232)
يجوز أن تستند المحكمة في إثبات علم المتهم في جريمة اختلاس المحجوزات بأن الأشياء التي اختلسها محجوزة من أموال الحارس.
(مصر قرار 607 تاريخ 22/2/943 مج 146 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1232)