الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1191

يعتبر يوم ظهور الاختلاس تاريخاً للجريمة إلا إذا قام دليل على وقوعها في تاريخ سابق.
(مصر قرار 778 تاريخ 27/3/944 مج 146 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1233)