Call us now:
إن المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة الاختلاس إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.
(مصر قرار 618 تاريخ 21/2/943 مج 147 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1234)
إن المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة الاختلاس إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.
(مصر قرار 618 تاريخ 21/2/943 مج 147 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1234)