Call us now:
منازعة المتهم في أصل الدين المحجوز من أجله لا تأثير لها في مسؤوليته على توقيع الحجز الذي دين بالاشتراك مع الحارس في عرقلة تنفيذه.
(مصر قرار 643 تاريخ 25/5/953 مج 149 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1238)
منازعة المتهم في أصل الدين المحجوز من أجله لا تأثير لها في مسؤوليته على توقيع الحجز الذي دين بالاشتراك مع الحارس في عرقلة تنفيذه.
(مصر قرار 643 تاريخ 25/5/953 مج 149 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1238)