Call us now:
لا تقوم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد.
(مصر قرار 1599 تاريخ 14/3/960 ح 730 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1239)
لا تقوم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد.
(مصر قرار 1599 تاريخ 14/3/960 ح 730 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1239)