الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1199

اتفاق المتهم مع الدائن على بيع الأشياء المحجوز وإحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذين وقع بأمر السلطة القضائية. وأوامرها واجبة الاحترام – فيكون الحجز قانوناً لا ينهيه تصريح الدائن للمدين ببيع المحجوزات على أن يقوم ضماناً للوفاء بقيمة الدين المحجوز من أجله.
(مصر قرار 2015 تاريخ 16/5/960 ح 738 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1241)