Call us now:
متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة المتهم في جريمة التبديد المسندة إليه على مجرد نقله المحجوز إلى السوق في اليوم المحدد للبيع بناءً على تعهده بذلك – وقد خلا مما يثبت تصرف الحارس في الأشياء المحجوزة – فإنه يكون قد أخطأ ذلك أن مثل هذا التعهد – إن صح – لا يعدو أن يكون إخلالاً باتفاق لا بواجب فرضه القانون فلا يكون عدم احترامه مكوناً لجريمة.
(مصر قرار 1756 تاريخ 3/2/958 ح 764 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1242)