الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1204

إن وجود الشيء المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفي جريمة الاختلاس ما دام الحكم أثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.
(مصر قرار 209 تاريخ 24/2/953 قص 278 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1246)