الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1205

إن المادة /423/ عقوبات لبناني تتعلق بالحالات التي يقررها القاضي بشأن الملكية أو التصرف عندما يكون النزاع يتعلق بإحداها وقبل صدور قرار نهائي يكرس هذا الحق وصاحبهوحيث أنه لم يثبت أن القضاء المختص قد اتخذ أي تدبير بشأن الأغراض المطالب بها قبل الحكم بملكيتها بصورة نهائيةوعليه فإن في هذه لا تكون عناصر المادة /423/ متوفرة.
(لبنان قرار 190 تاريخ 13/7/972 ع 3/160 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1247)