Call us now:
إن نص المادة /423/ عقوبات لبناني يطبق في حالة مخالفة التدابير الإجرائية التي يقوم بها مأمور التنفيذ تنفيذاً لحكم قضائي لأنها تعتبر متمماً له.
(لبنان قرار 221 تاريخ 16/10/972 ع 3/160 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1248)