Call us now:
إن قانون العقوبات تعرض لمن يتيح فرار الموقوفين والسجناء في المادة 415 منه وفرض في المادة 59 العقاب على من يهرب من المحكوم عليهم فقط ولم يرتب عقاباً على الفارين الموقوفين وإن مجرد فرار من يقبض عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عليها بالمادة 370 عقوبات.
(سورية قرا جنحي 806 تاريخ 28/4/968 قق 1888 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1249)