الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1208

إن إقدام المدعى عليه المسجل ملكيته للعقارين موضوع الدعوى في الدوائر العقارية على انتزاع حيازة هذه العقارين من المدعي عنوه ودون رضاه بعد أن كان واضعاً يده عليهما ويستثمرها بإعطائهما بوجه الضمان إلى (ق) يشكل جرم استيفاء الحق بالذات المنصوص عنه في المادة 429 عقوبات لبناني ولا سيما وأنه كان بإمكانه أن يراجع القضاء لاستلام هذين العقارين المسجلين على اسمه.
(لبنان قرار 172 تاريخ 1/6/973 ع 3/166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1250)