الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1209

إذا كان من الثابت إقدام المدى عليهما عندما أخذا الجدي (الماعز) من قطيع المدعي كانا يعتقدان أنه الجدي الذي أضاعاه من قطيعهمافإن هذا الفعل لا يشك جرم استيفاء الحق عنوة لأنه يفتقر لعنصر النية الجرمية.
(لبنان 295 تاريخ 28/11/972 ع 3/167 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1251)