Call us now:
إن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة (206) عقوبات مصري تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات إذ أن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق بل يكتفي بأن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة لدى التعامل فمتى أثبت الحكم أن التقليد كان بحيث ينخدع به الجمهور كان هذا كافياً لتوفر ركن التقليد في الجناية المقترفة دون اقتضاء أي شرط آخر.
(مصر قرار 1736 تاريخ 15/1/951 مج 425 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1253)