الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1212

لا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة /206/ عقوبات مصري أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بالختم أو العلامة المقلدين.
(مصر قرار 529 تاريخ 3/10/955 مج 425 والقرار 2793 تاريخ 5/2/963 ح 1583 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1254)