الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1216

إن العبرة في تقليد الأختام وما ماثلها مما نصت عليه المادة 174 عقوبات مصري ليست بالجهة المأذونة باستعمال الختم وإنما هي بالختم المقلد نفسه فمتى كان هذا الختم صادراً من جهة حكومية لأجل استعمال غرض معين سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أم بواسطة غيرهم ممن تعهد إليه باستعماله كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقباً عليها بالمادة /174/ عقوبات المذكورة وكان استعمال جناية كذلك طبقاً لهذه المادة. فالختم الصادر من القسم البيطري التابع لوزارة الزراعة لكي تستعمله شركة الأسواق في سلخانة (مسلخ) معينة يكون تقليده جناية واقعة تحت حكم المادة /174/ السابقة الذكر.
(مصر قرار 1353 تاريخ 18/11/935 مج 426 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1259)