Call us now:
الصحيفة التي تعمل تقليداً للصفائح التي تبين فيها وزارة الداخلية نمر رجال البوليس لا تدخل تحت مدلول كلمة (علامة) فليست تلك الصحيفة في واقع الأمر سوى جزء من ملبسهم كالأحزمة والأزرار وكل الفارق بين الصحيفة وغيرها من أجزاء الملبس هو أن الصحيفة رقعة معدنية عليها أسماء العساكر رموز إليها بأرقام وما كانت أسماء العساكر ولا الأرقام المرموز بها من علامات الحكومة.
(مصر قرار 589 تاريخ 12/6/929 قت 1/269 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1262)