Call us now:
إنه وإن كان القانون قد فرق في توزيع العقاب الذي حدده لجناية تزييف المسكوكات تبعاً لنوع معدن العملة التي حصل تقليدها إلا أن هذا لا يقتضي سوى أن تكون تلك المسكوكات التي تحصلت عن الجريمة قد عملت تقليداً للنوع الوارد في النص القانوني الذي عوقب الجاني على مقتضاه. أما نوع المعدن الذي استخدم في عملية التزييف نفسها فلا تهم معرفته ولا تتأثر به عناصر الجريمة ولا موجبات العقاب عليها.
(مصر قرار 90 تاريخ 16/1/939 مج 371 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1263)