الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1221

من المقرر أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً. إذ أن الجاني بهذا يكون قد تعدى مرحلة التفكير والتحضير وانتقل إلى دور التنفيذ لو ترك وشأنه لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة.
(مصر قرار 144 تاريخ 28/6/965 ح 1571 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1265)