Call us now:
يتضح من وقائع الدعوى التي اعتمدتها محكمة الموضوع أن القطع المعدنية المزيفة التي وجدت مع المحكوم عليه كانت ذات (عروة) تشبه الليرة العثمانية القديمةإن وجود الحلقات عليها مزيفة كانت أم غير مزيفة إنما يخرجها عن مفهوم النقود ويجعلةا في عداد الحلي تباع وتشترى كسائر أدوات الزينة فقط ولا تدخل ضمن نطاق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات كما ذهبت إلى ذلك محكمة الموضوع لعدم توافر عناصرها القانونيةوعليه فإن فعل المحكوم عليه بالنسبة للأدلة التي أظهرها التحقيق إنما يعتبر من قبيل الاحتمال لانطباقه على أحكام المادة 641 من القانون الملمح إليه.
(سورية قرار جنائي 574 تاريخ 12/9/957 قق 1160 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1267)