Call us now:
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة ترويج المسكوكات المزورة مع علمه بتزويرها وعاقبه بعقوبة الجناية مع تمسك المتهم بأنه كان وقت أخذها يجهل أنها مزورة ودون أن يتعرض لنفي هذا الجهل فإنه يكون قد جاء قاصر البيان متعيناً نقضه.
(مصر قرار 262 تاريخ 23/12/946 قت 1/262 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1268)