الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1227

إن المادة 433 المعدلة من قانون العقوبات التي تستند للمادة 430 من القانون المشار إليه قد اشترطت العلم بالتزييف بدليل ما جاء فيها (وهو على بينة من الأمر) إنه من المبادئ الأساسية في كافة الجرائم التي تقع بطريق البيع والشراء والتداول أن يكون البائع والشاري والمتداوي والوسيط على علم بالسرقة والتزوير والتزييف.
(سورية قرار جنائي 97 تاريخ 14/2/960 قق 1161 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1272)