Call us now:
إن المادة 433 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من قلد العملة أو اشترك في ترويجها وهو على بينة من أمرها ومؤدي ذلك أن العلم يكون النقود مزيفة عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها لا تتم إلا به فلا بد من إثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح في القرار وظهور التزييف وحده لا يكفي لإثبات جريمة الترويج ما لم يكن المدعي عليه عالماً به. وهذا ما يوجب على قاضي الإحالة أن يعني ببيان أركان الجريمة وعناصرها المؤلفة لها وإبراز الوقائع والأدلة التي تثبت توفرها. وأن إغفال ذلك في القرار يشوبه الغموض ويوجب نقصه لعدم تعليله تعليلاً كافياً لاتهام المدعي عليه.
(سورية قرار جنائي 147 تاريخ 15/3/964 قق 1162 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1273)