الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1230

إن المصرف المركزي هو المختص وحده بإصدار النقد السوري فلا بد من عرض الأوراق المزيفة عليه لمقابلتها على النماذج المحفوظة لديه ومعرفة حقيقة أمرها وموضع تزييفها ولا يكفي للتدليل على التزوير أقوال الظنين أو ذوي العلاقة فإذا خلا القرار من الدليل الفني الذي يستقيم به القضاء باعتبار الأوراق النقدية مزيفة فإنه يفقد مستنده القانوني ويتعين نقضه.
(سورية قرار جنائي 500 تاريخ 29/6/963 قق 1166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1275)