الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1237

جريمة استعمال ورقة مالية مزيفة تتم بتقديمها إلى الغير ولو لم يقبلها أو كان يعلم بأنها مزيفة.
(مصر قرار 707 تاريخ 24/12/955 مج 372 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1282)