الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1238

من المقرر أن جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومواد أخرى ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.
(مصر قرار 144 تاريخ 28/6/765 ح 1572 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1283)