Call us now:
إن عدم بلوغ المتهمين – وقت الضبط غايتهم من إتقان التزييف – لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد اتحدت على ارتكاب تلك الجناية وهو ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي – أما سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي وتعثره لأمر ما فهو لاحق على قيام الاتفاق الجنائي وليس ركناً من أركانه أو شرطاً لانعقاده.
(مصر قرار 1988 تاريخ 10/5/965 ح 1573 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1284)